150 - ما ليس بحمام
10681 - قال وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه. الشافعي:
10682 - قال وروينا عن أحمد: ، أنه قال: ابن عباس "ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم".
10683 - وفي رواية أخرى عنه: "كل طير دون الحمام ففيه قيمته".