150 - ما ليس بحمام
10681 - قال الشافعي: وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه.
10682 - قال أحمد: وروينا عن ابن عباس ، أنه قال: "ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم".
10683 - وفي رواية أخرى عنه: "كل طير دون الحمام ففيه قيمته".


