10724 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، أخبرنا الشافعي سعيد، عن ، أنه قال ابن جريج لعطاء: قال: "نصف درهم، وفي البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم". كم في بيضة حمام مكة؟
10725 - قال أرى الشافعي: أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت، وإن كان أراد بقوله أن يكون هذا حكما فلا نأخذ به. عطاء
[ ص: 468 ]