10766 - قال في رواية الشافعي قال أبي سعيد: : "لا بأس أن ابن عباس يقتل المحرم القراد، والحلمة".
10767 - قال فقد رواه أحمد: عن عكرمة، . ابن عباس
[ ص: 479 ] 10768 - قال فقلت الربيع: فإن صاحبنا يقول: لا ينزع المحرم قرادا ولا حلمة، ويحتج بأن للشافعي: كره أن ينزع المحرم قرادا أو حلمة من بعيره؟ قال ابن عمر وكيف تركتم قول الشافعي: وهو موافق السنة لقول عمر ومع ابن عمر، عمر وغيره، وأطال الكلام في هذا. ابن عباس