161 - الإحصار بالمرض
10794 - قال رحمه الله: الآية نزلت في الإحصار بالعدو، فرأيت أن الآية بأمر الله بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله، ثم سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصر بالعدو. الشافعي
10795 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، حدثنا الربيع، أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، ، عن أبيه، عن ابن طاوس ، وعن ابن عباس عن عمرو بن دينار، ، أنه قال: ابن عباس وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن. "لا حصر إلا حصر العدو"
10796 - قال في رواية الشافعي يعني أنه لا عدو يحول دون البيت، ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو، لا من حبس بمرض وهكذا معنى قول أبي سعيد: عائشة، لا يحل المريض دون البيت. وابن عمر: