10845 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن دينار، أبي معبد، عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ابن عباس "لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك" . [ ص: 503 ] أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ومسلم سفيان.
10846 - واستدل في جواز منعها عن سائر المساجد، وعن المسجد الحرام، لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج، وللزوج منعها عن النافلة. الشافعي