10845  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو زكريا،  قالوا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  سفيان،  عن  عمرو بن دينار،  عن أبي معبد،  عن  ابن عباس  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:  "لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك"   .  [ ص: 503 ] أخرجه  البخاري   ومسلم  في الصحيح من حديث  سفيان.  
 10846  - واستدل  الشافعي  في جواز منعها عن سائر المساجد، وعن المسجد الحرام، لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج، وللزوج منعها عن النافلة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					