10848 - قال الشافعي: ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر".
10849 - قال أحمد: قد روينا عن أبي واقد الليثي، وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسائه في حجته.
10850 - وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها، وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله .
[ ص: 504 ] 10851 - قال الشافعي: ولما لم تختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة جماعة كما هي على الرجال، وأن لوليها حبسها، كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك.
[ ص: 505 ]


