171 - اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة
10889 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: سألت الربيع : الشافعي فقال: نعم، فقلت: وما الخير في ذلك؟ فقال. هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع؟
10890 - أخبرنا عن مالك، عن أبي الزبير، قال: جابر "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
10891 - قال وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشافعي: الحديبية بدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد.
10892 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مائة من أصحابه.