10921 - وروينا عن ابن عمر، أهدى نجيبا فأعطى بها ثلثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وقال: أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها" عمر أن أخبرناه الروذباري، أخبرنا حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، النفيلي، حدثنا عن محمد بن سلمة، أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن عن أبيه قال: أهدي سالم بن عبد الله، نجيبا، فذكره. عمر بن الخطاب
10922 - وبمثل هذا المعنى أجاب فيما أوجبه من الهدايا بكلامه. الشافعي
[ ص: 528 ]