14709 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أنه بلغه، أنه كتب إلى مالك، من عمر بن الخطاب، العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال: "من أنت؟" قال: أنا الذي أمرت أن يجلب عليك، فقال: "أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك: حبلك على غاربك الطلاق؟"، فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت، أردت الفراق، فقال عمر بن الخطاب "هو ما أردت". عمر:
14710 - قال فبهذا نقول، وفيه دلالة على أن الشافعي: أورده فيما ألزم كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله، فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يرد لم يكن طلاقا، مالكا في خلاف بعض الصحابة.