14741 - وبإسناده قال: فيما بلغه، عن عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، قال: " عبد الله ". إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها
14742 - قال وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة. الشافعي: