15142 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " الشافعي: لقول الله عز وجل: ( ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن، فإن أبت حدت، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) .
15143 - قال "والعذاب الحد، فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان". الشافعي: