15175 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال أخبرنا الشافعي: مسلم، وسعيد بن سالم، عن عن ابن جريج، أنه أبي الزبير، يذكر طلاق امرأته حائضا فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن عمر إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) لقبل عدتهن، أو في قبل عدتهن. سمع قال أنا شككت. الشافعي: