13 - العفو عن القصاص بلا مال
[ ص: 68 ] 15895 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : "وإن الشافعي ، فذلك لهم". أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود
15896 - فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود؟ قيل: قول الله تعالى ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) .
15897 - ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه .
15898 - فإن قال قائل: فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: . " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل "
15899 - قيل له: نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل: له أخذه ، فله تركه.