الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13 - العفو عن القصاص بلا مال

[ ص: 68 ] 15895 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : "وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود ، فذلك لهم".

15896 - فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود؟ قيل: قول الله تعالى ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) .

15897 - ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه .

15898 - فإن قال قائل: فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل " .

15899 - قيل له: نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل: له أخذه ، فله تركه.

التالي السابق


الخدمات العلمية