15999  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مسلم ،  عن  ابن جريج  ، قال: " قلت لعطاء:   "تغليظ الإبل؟"  قال: مائة من الأصناف كلها ، من كل صنف ثلثه ، ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة ، وثلث وعشر جذاع ، وعشر حقاق "  . 
 16000  - قال  الشافعي   : والتغليظ كما قال  عطاء  يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث ، وعشر حقاق ، وعشر جذاع . 
 16001  - قال  الشافعي   : والدية في هذا على العاقلة ، قال: ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					