16048 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ابن شهاب ، ، عن ومكحول قالوا: عطاء ، ، فقوم دية الرجل المسلم الحر ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل رضي الله عنه على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل " عمر ، [ ص: 107 ] . أدركنا الناس على أن
16049 - قال : وهذا يدل على ما وصفت ، ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود الإبل ، وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى والله أعلم لأن الحق لا يختلف في الدية. الشافعي