16409 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال [ ص: 187 ] الربيع فيما بلغه عن الشافعي جرير ، عن مغيرة ، عن ، عن الشعبي علي: في " ، قال: إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية " . الرجل يقتل المرأة
16410 - قال : وليسوا يقولون بهذا، يقولون: بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف الشافعي علي .
16411 - وروي ذلك أيضا عن ، عن الحسن علي ، وكلاهما منقطع .
16412 - وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر .
[ ص: 188 ]