16428 - وهذا فيما أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، [ ص: 191 ] حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قيس بن عباد ، قال: والأشتر ، إلى علي ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". انطلقت أنا ،
16429 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع في قوله: "ولا ذو عهد في عهده" يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، الشافعي . فقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده"
16430 - احتج رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية أبو جعفر الطحاوي وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على علي بن أبي طالب عثمان بقتل لقتله عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ، [ ص: 192 ] .
16431 - وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه: أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني: أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه.
[ ص: 193 ] [ ص: 194 ]