16504 - أخبرنا ، أبو بكر ، قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبيه ، أن جعفر بن محمد عليا ، قال في ابن ملجم بعدما ضربه: ، وإن شئت استقدت ، وإن مت ، فقتلتموه ، فلا تمثلوا به " . أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره ، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت
16505 - قال في رواية الشافعي بالإجازة: وقتله أبي عبد الله ، وفي التابعين بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ، ولا عابه ، ولا خالف في أن يقتل إذا لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها . حسن بن علي
16506 - قال: ولم يقد علي ، ولا قبله ولي من قتله الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل ، كما وصفنا ولا على الكفر. وقد قتل أبو بكر طليحة ، عكاشة بن محصن ، وثابت بن الأقرم ، ثم أسلم فلم يضمن عقلا ، ولا قودا ، [ ص: 221 ] .
16507 - قال : الربيع وللشافعي قول آخر: أنه يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا وقتلوا .
16508 - قال وهذا يرد مع ما روي فيه عن أحمد: ، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن شاء الله.
[ ص: 222 ]