- كتاب الحدود
[ ص: 270 ] [ ص: 271 ] 1 - العقوبات في المعاصي
16658 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: كانت "العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ، ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود". الشافعي
16659 - وذكر ما أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، عن يحيى بن سعيد النعمان بن مرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقولون في الشارب ، والزاني ، والسارق؟" وذلك قبل أن ينزل الحد ، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هن فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته" [ ص: 272 ] قال: ثم ساق الحديث .
16660 - وقال غير في غير هذا الحديث: الشافعي . قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها"
16661 - وهذا مرسل.