16684 - ورواه ، عن ابن لهيعة عبد الملك بن عبد العزيز بن مليك ، أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، يذكر أن " اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا فقد أحصنا ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما: أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، فذكره. ابن لهيعة.
16685 - وروي هذا اللفظ في حديث ، ابن عباس ، وابن عمر وابن هريرة ، [ ص: 281 ] .
16686 - وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين ، وأن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية.