16710 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : " الشافعي ، وأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، ولم يحضره أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ولم يقل: "أعلمني لأحضرها" ، ولم أعلمه أمر برجم أحد ، فحضره ، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أمر ، عمر بن الخطاب أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني أحضرها ، ولقد أمر أبا واقد الليثي عثمان برجم امرأة ، فرجمت وما حضرها ".
16711 - قال تركه حضور رجم أحمد: ماعز والمعترفة بالزنا في قصة أنيس يدل على أن حضوره ليس بشرط ، ويشبه أن يكون حضر رجم الغامدية وليس بالبين جدا. وذلك لا يدل على الوجوب ، والله أعلم " .
16712 - وإنما قلت هذا في الغامدية لأن في حديث بشير بن المهاجر ، عن ، عن أبيه في قصة عبد الله بن بريدة الغامدية ، قال: بحجر فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد بن الوليد خالد ، فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال: "مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ، [ ص: 286 ] . ثم أمر الناس أن يرجموها: فيقبل
16713 - وإنما قلت ليس بالبين جدا لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فبلغه سبه إياها ثم نهاه حين يحضره.