16738 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال قائل: لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت الشافعي ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، النفي في الزنا ، وأبي بكر وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ، والناس عندنا إلى اليوم؟. وابن مسعود
16739 - قال: رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" .
16740 - فقلت له: سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها: صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك. وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، [ ص: 293 ] .
16741 - ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا؟ .
16742 - قال: ترفع إلى القاضي .
16743 - قلنا: مع غير ذي محرم؟ .
16744 - قال: نعم .
16745 - قلنا: فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم؟ .
16746 - قال: هذا يلزمها .
16747 - قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها .
16748 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده .
16749 - قال: فقد رجلا ، وقال: لا أنفي بعده . عمر
16750 - قلنا: نفى في الخمر، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت: وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة [ ص: 294 ] . عمر
16751 - قال جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث أحمد: ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: "إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير" .
16752 - وقال: إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي .
16753 - قال خالف هذا الشيخ حديث أحمد: ، عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد ، في الأمة إذا زنت فاجلدوها. وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث . وأبي هريرة
16754 - وأما رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر. وقال: بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت. الشافعي
16755 - وأما نفيها فقد أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : " اختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة ، فمنهم من قال: لا ينفيان ، كما لا يرجمان ، ولو نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله فيه " ، [ ص: 295 ] . الشافعي
16756 - فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما ، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان .
16757 - وحكاه عن أصحابه ، وهو مذهب أبو الزناد . مالك
16758 - فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها ، وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا ، فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك. عبد الله بن عمر
16759 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، أن نافع ، فجلده "عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ونفاه ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها" . عمر
16760 - وهذا في الموطأ عن ، وهو إن كان مرسلا مالك فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات ، وبالعناية بأخبار آل عمر .
16761 - ورواه ، عن نافع ، عن الليث بن سعد ، [ ص: 296 ] . صفية بنت أبي عبيد
16762 - وروي في ، ذلك أيضا عن ، وفي إسناد حديثه نظر. علي بن أبي طالب