16785 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: إذا "اعترف مرة ، وثبت عليها حد ، وكذا هي" ، [ ص: 301 ] . الشافعي
16786 - واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا. وفي آخره: أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عدد الاعتراف . وأمر
16787 - قال وروينا في حديث أحمد: عمران بن حصين جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إنها زنت وهي حبلى. ، ولم يذكر فيه عدد الاعتراف. أن امرأة من