16795 - وأما حديث : فأخبرناه ابن المسيب ، أخبرنا أبو زكريا المزكي ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد فيما قرأ على مالك: عن القعنبي ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال: سعيد بن المسيب ، فقال له إن الآخر زنا ، فقال له أبي بكر الصديق : هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا ، قال أبو بكر : فتب إلى الله ، واستتر بستر الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقرره نفسه حتى أتى أبو بكر ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له عمر بن الخطاب ، فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول [ ص: 303 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الآخر زنا" ، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: "أيشتكي أبه جنة؟" فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أبكر أم ثيب؟" قال: بل ثيب ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم " أبو بكر إن رجلا من أسلم جاء إلى .
16796 - ورواه عقيل ، وعبد الرحمن بن خالد ، عن عن الزهري ، ، ابن المسيب ، عن وأبي سلمة ، على لفظ حديث أبي هريرة عن أبي سلمة ، دون ذكر الصلاة . جابر
16797 - قال في رواية الشافعي وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس لما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف: أبي سعيد: "أيشتكي؟ أبه جنة؟" لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أو لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر عدد الاعتراف. وأمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف.