16799 - وفي الحديث الثابت عن ، عن عكرمة ، ابن عباس لماعز بن مالك: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟" وفي رواية أخرى: "لعلك قبلت أو لمست؟" ، قال: لا ، قال: "أفنكتها؟" ، قال: نعم ، قال: فعند ذلك أمر برجمه ". أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
16800 - وفي حديث عبد الرحمن بن الصامت ، عن في هذه القصة: أبي هريرة . فأقبل في الخامسة فقال: "أنكتها؟" قال: نعم ، قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟" قال: نعم ، قال: "كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟" قال: نعم ، قال: "هل تدري ما الزنا؟" قال: نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال: "فما تريد بهذا القول؟" قال: أريد أن تطهرني. فأمر به ، فرجم "
16801 - فكل هذه الأخبار تؤكد ما قال من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف ، ولكنه كان يستنكر عقله ، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا ، فلما فسره أمر برجمه ، والله أعلم . الشافعي
16802 - قال : الشافعي قبل رجوعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وإذا أقر بالزنا ، أو بشرب الخمر ، أو بالسرقة ثم رجع ماعز بن مالك: "فهلا تركتموه" ، قال: وأغرمه السرقة لأنها حق الآدميين.