8 - حد إتيان البهيمة
16830 - قال رحمه الله في كتاب الشهادات: الشافعي ، لأن كلا جماع . والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة
16831 - هذا هو المذهب فإنما قوله في مسألة الشهود أزنى بامرأة لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا على بهيمة ، فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما ، ففي الزنا لا يرجم ما لم يكن محصنا ، وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال في أحد القولين على ظاهر الحديث ، والله أعلم .
16832 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود النفيلي ، حدثنا ، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي [ ص: 316 ] عمرو ، عن عكرمة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "من أتى بهيمة ، فاقتلوه واقتلوها معه" .
16833 - قال: قلت له يعني : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل . لابن عباس
16834 - ورواه عبد الحميد بن سليمان ، عن عمرو ، قال فيه: لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا .
16835 - ورواية أصح. عبد العزيز
16836 - وقد أردفه بحديث أبو داود ، عن عاصم بن أبي النجود أبي رزين ، عن ، قال: "ليس على الذي يأتي بهيمة حد" . ابن عباس
16837 - أخبرناه ، أخبرنا أبو علي ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، أن أحمد بن يونس شريكا ، وأبا الأحوص ، وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصم ،. . . فذكره ، ثم قال: حديث عاصم يضعف حديث ، ". عمرو بن أبي عمرو
16838 - قال ونحن لا نرى أحمد: نقص عن عمرو بن أبي عمرو عاصم في الحفظ ".
16839 - وقد رواه ، إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ، عن ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة . ابن عباس
16840 - ورواه ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة . ابن عباس
16841 - وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات ، [ ص: 317 ] .
16842 - وقال هو بمنزلة الزاني . الحسن البصري:
16843 - وقال من أتى البهيمة أقيم عليه الحد. جابر بن زيد:
16844 - ويذكر عن أنه سئل عن " رجل أتى بهيمة ، قال: إن كان محصنا رجم ". الحسن بن علي
[ ص: 318 ]