12 - من أتى جارية امرأته
16877 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال: " كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي ، قال: إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك " .
16878 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال ، [ ص: 330 ] .
16879 - قال أحمد: وروينا عن عمر بن الخطاب ، مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة.


