12 - من أتى جارية امرأته
16877 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل حجية بن عدي ، قال: " كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت: إن ، قال: إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك " . زوجي وقع على جاريتي
16878 - قال : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال ، [ ص: 330 ] . الشافعي
16879 - قال وروينا عن أحمد: ، مثل قول عمر بن الخطاب علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة.