13 - حد المماليك
16900 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ ص: 334 ] " .
16901 - والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .
16902 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ولم يقل "يرجمها" .
16903 - ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا .
16904 - قال الشافعي : وإحصان الأمة: إسلامها .
16905 - وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا .
16906 - قال أحمد: وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: إحصانها إسلامها ، [ ص: 335 ] .
16907 - وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن.
16908 - وعن الشعبي ، قال: " إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ: ( فإذا أحصن ) ، قال: إذا أسلمن " .


