13 - حد المماليك
16900 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( الشافعي فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ ص: 334 ] " .
16901 - والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .
16902 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ولم يقل "يرجمها" .
16903 - ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا .
16904 - قال : وإحصان الأمة: إسلامها . الشافعي
16905 - وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء: ( "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا .
16906 - قال وروينا عن أحمد: ، أنه قال: إحصانها إسلامها ، [ ص: 335 ] . عبد الله بن مسعود
16907 - وعن ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن. أنس بن مالك
16908 - وعن ، قال: " الشعبي ، وعن إحصان الأمة دخولها في الإسلام أنه كان يقرأ: ( إبراهيم النخعي فإذا أحصن ) ، قال: إذا أسلمن " .