16921 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ، ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير".
16922 - قال : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال: والضفير: الحبل [ ص: 338 ] أخرجه ابن شهاب ، البخاري في الصحيح من حديث مالك . ومسلم
16923 - هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن . الزهري
16924 - ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي .
16925 - وقيل: ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان . عبد الله بن مالك
16926 - ولا بحديث عن سعيد المقبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره . أبي هريرة
16927 - والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر .
16928 - ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم.