16971  - قال  الشافعي  فيما روينا عن  أبي سعيد  ، بإسناده: فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي  ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم. 
 16972  - قال: فقال: قد روى بجالة  ، عن  عمر  ، أنه كتب:  "فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة"   . 
 16973  - وقال في القديم: كتب إلى جزء بن معاوية  أن فرقوا. ثم ذكره ، قال: فما روينا فكيف لم تأخذوا به؟ . 
 16974  - قال  الشافعي   : فقلت له: بجالة  رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية  كان  لعمر بن الخطاب  عاملا . 
 16975  - ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله: حديث بجالة  موافق لنا. لأن  عمر بن الخطاب  إنما حملهم إن كان حديث بجالة  ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ،  [ ص: 349 ] فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال: لا ، قلت: فقد خالفت ما رويت عن  عمرة   . 
 16976  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ،  وسماك بن حرب  ، عن قابوس  ، عن علي  مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء . 
 16977  - قال  الشافعي   : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده . 
 16978  - قال  أحمد:  كذا قال  الشافعي  رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل: ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   ) . 
 16979  - قال: فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام . 
 16980  - وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة  في الجزية ، وقال: حديث بجالة  متصل ثابت لأنه أدرك  عمر  ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله . 
 16981  - ويشبه أن يكون  الشافعي  لم يقف على حال بجالة بن عبد  ، ويقال:  "ابن عبدة"  ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ،  [ ص: 350 ]  . 
 16982  - وحديث بجالة  قد أخرجه  البخاري  في صحيحه ، وحديث علي  مرسل وقابوس بن مخارق  غير محتج به ، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					