كتاب السرقة
[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] كتاب السرقة
1 - باب ما يجب فيه القطع
16992 - قال الشافعي رحمه الله: " قال الله جل ثناؤه: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) .
[ ص: 356 ] 16993 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" .
16994 - قال أحمد: هكذا حمله الشافعي : عن ابن عيينة ، بهذا اللفظ .
16995 - وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري ، عن الزهري.


