17003 - ورواه في الصحيح ، عن مسلم بن الحجاج ، وغيره ، عن يحيى بن يحيى ، عن سفيان عن الزهري ، عن عمرة ، ، قالت: عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا" [ ص: 358 ] .
17004 - فجاء رحمنا الله وإياه ، ورواه عن أبو جعفر الطحاوي ، عن يونس بن عبد الأعلى بهذا اللفظ ، وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار . سفيان
17005 - قال ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ أحمد: رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن فعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها للشريعة ، وتعظيمها محارم الله عز وجل . بعائشة
17006 - هذا وحديث هذا لم يخرجه ابن عيينة في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفة سائر الرواة في لفظه ، واضطرابه فيه. البخاري