الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17112 - والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال: كن له بمنزلة ليلة القدر " .

17113 - كذا قال: "مولى ابن الزبير " ، وقد قيل: مولى ابن أبي عمرة: يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية .

17114 - وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، [ ص: 389 ] .

17115 - قال أحمد: وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.

17116 - وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : فقلت لبعض الناس: هذه " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ " .

17117 - قال: قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، [ ص: 390 ] .

17118 - قلت: أو تعرف أيمن؟ .

17119 - أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ،. فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة .

17120 - قال: فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه .

17121 - قلت: لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه.

17122 - قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن ، قال عبد الله بن عمرو : وكانت "قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا" .

17123 - قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة، ومائة، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط. فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ ، [ ص: 391 ] .

17124 - قال: فقد روينا قولنا ، عن علي.

التالي السابق


الخدمات العلمية