17112 - والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك عن عطاء ، أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال: " ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال: كن له بمنزلة ليلة القدر " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات .
17113 - كذا قال: "مولى ابن الزبير " ، وقد قيل: مولى ابن أبي عمرة: يروي عن ، وليس له عن من فوقها رواية . عائشة
17114 - وقد استدل بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، [ ص: 389 ] . الشافعي
17115 - قال وأما روايته عن أحمد: أيمن ابن أم أيمن ، عن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله أم أيمن شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.
17116 - وقد أجاب رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما أخبرنا الشافعي رحمه الله ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : فقلت لبعض الناس: هذه " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ " . الشافعي
17117 - قال: قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن ، عن مجاهد أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، [ ص: 390 ] .
17118 - قلت: أو تعرف أيمن؟ .
17119 - أما أيمن الذي روى عنه ، فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن عطاء كعب ،. فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة .
17120 - قال: فقد روينا عن ، عن شريك بن عبد الله منصور ، عن ، عن مجاهد أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه .
17121 - قلت: لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه. مجاهد
17122 - قال: فقد روينا عن ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن ، قال عبد الله بن عمرو : وكانت "قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا" . عبد الله بن عمرو
17123 - قلت له: هذا رأي من في رواية عبد الله بن عمرو ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة، ومائة، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط. فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ ، [ ص: 391 ] . عمرو بن شعيب
17124 - قال: فقد روينا قولنا ، عن علي.