17125 - قلت له: رواه الزعافري ، عن ، عن الشعبي علي ، وقد أخبرنا أصحاب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن جعفر بن محمد عليا ، قال: وحديث "القطع في ربع دينار فصاعدا" جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن . الشعبي
17126 - قال: فقد روينا عن ، أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم". ابن مسعود
17127 - قلنا: فقد روى ، عن الثوري عيسى بن أبي عزة ، عن ، عن الشعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود "قطع سارقا في خمسة دراهم" وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن من حديث عبد الله ، عن الشعبي القاسم ، عن عبد الله .
17128 - قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟.
17129 - قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر .
17130 - قال: فقد روينا عن ، أنه لم يقطع في ثمانية؟. عمر بن الخطاب
17131 - قال : روايته عن الشافعي غير صحيحة ، وقد روى عمر ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني "القطع في ربع دينار فصاعدا" فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره . عمر: