9 - الإقرار بالسرقة
17223 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن الأعمش ، عن أبيه ، قال: " جاء رجل إلى القاسم بن عبد الرحمن علي ، وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين " . فقال: إني سرقت ، فطرده ، ثم قال: إني سرقت ، فقطع يده
17224 - قال : وهم يخالفون هذا . الشافعي
17225 - قال خالفه أحمد: ، ومحمد ، ووافقه أبو حنيفة ، وأنزله منزلة الشهادة . أبو يوسف
17226 - قال : وإنما تركنا نحن أن نقول: الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشافعي أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها. ولم يقل أربع مرات .
17227 - قال: ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه.
[ ص: 419 ]