17245 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا الشافعي من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعيف الغرامة أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها" البراء بن عازب . "قضى فيما أفسدت ناقة
17246 - قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه".
[ ص: 427 ]