13 - ما لا قطع فيه
[ ص: 428 ] 17247 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع عن مالك ، أن ابن شهاب ، أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى مروان بن الحكم يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: زيد بن ثابت . "ليس في الخلسة قطع"
17248 - قال الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع . مالك:
17249 - قال : وكذلك من الشافعي لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة. استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها