17245  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة  من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "قضى فيما أفسدت ناقة  البراء بن عازب  أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها"  . 
 17246  - قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه". 
 [ ص: 427 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					