2 - كتاب الحيض
75 - اعتزال الرجل امرأته حائضا
2138 - أنبأني عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله عز وجل: ( الشافعي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن ) فأبان أنها حائض غير طاهر ، ، ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ، وبسط الكلام فيه ". وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر
2139 - قال : وقد روينا معنى، هذا التفسير عن الإمام أحمد ، ثم عن ابن عباس وغيرهما. مجاهد،
2140 - وقرأ ابن محيصن، وعاصم ، ، والأعمش وحمزة ، والكسائي : [ ص: 139 ] "حتى يطهرن" مفتوحة الهاء "فإذا تطهرن" كلتاهما بالتشديد.
2141 - فيكون المراد بهما جميعا الغسل ، وتصديقهما في ، أبي بن كعب "حتى يتطهرن" وابن مسعود: فهي في الاعتبار. قراءة
2142 - و "حتى يطهرن" بالتشديد ، قاله: ، واختاره. أبو عبيد
[ ص: 140 ]