باب الجمع بعذر المطر.
1043 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن سعيد بن جبير، أبي الزبير المكي، أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر"، ابن عباس، قال عن أرى ذلك كان في مطر. مالك:
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من طرق عن مالك، [ ص: 198 ] وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء للممطور في الحضر، فأجازه قوم، روي ذلك عن ابن عباس وفعله ابن عمر، عروة، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعامة فقهاء وأبو بكر بن عبد الرحمن، المدينة، وهو قول مالك، والشافعي، غير أن وأحمد، شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى، وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية، وكذلك الشافعي ولم يشترط ذلك غيرهما، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة، وكان أبو ثور، يرى أن يجمع الممطور في الطين، وفي حال الظلمة، وهو قول مالك عمر بن عبد العزيز.
ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر، وهو قول وأصحاب الرأي. الأوزاعي،