1054 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي في سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة، أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، نا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، أنا نا يحيى بن حسان، أخبرني معاوية بن سلام، زيد بن سلام، أنه سمع يقول: حدثني أبا سلام، الحكم بن ميناء، [ ص: 215 ] ، حدثه، ابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهو على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين". وأبا هريرة، أن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن الحسن بن علي الحلواني، أبي توبة، عن عن أخيه معاوية بن سلام، زيد.
قوله: "عن ودعهم الجمعات" أي: عن تركهم إياها.
قال شمر: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح.
وقال رحمه الله: أما فجائز بالاتفاق، دعي ترك الجمعة بالعذر، ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت، يستجمر للجمعة، فأتاه وترك الجمعة. وابن عمر
وقال لمؤذنه في يوم مطير، إذا قلت: أشهد أن ابن عباس، محمدا رسول الله، فلا تقل: "حي على الصلاة، قل صلوا في [ ص: 216 ] بيوتكم"، وقال: "إن الجمعة عزمة، فإني كرهت أن أخرجكم، فتمشوا في الطين والدحض".
ويروى في عن كفارة تارك الجمعة، عن قتادة، قدامة بن وبرة العجيفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار". سمرة بن جندب، عن
ويروى أو [ ص: 217 ] "فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم"، "صاع حنطة، أو نصف صاع".
ويروى عن مرفوعا "من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة". أبي هريرة
وقال في قوله سبحانه وتعالى: ( ابن عباس: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ، قال: يحرم البيع حينئذ، وقال تحرم الصناعات كلها [ ص: 218 ] . عطاء: