باب الجمعة في القرى.
1055 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، أبي جمرة الضبعي، عن قال: "إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ابن عباس، عبد القيس بجواثا من البحرين".
هذا حديث صحيح [ ص: 219 ] قال رحمه الله: فيه دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى.
واختلف أهل العلم في وفي المسافة التي يؤتى منها، أما الموضع، فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول موضع إقامة الجمعة، وفي العدد الذين تنعقد بهم، عبيد الله بن عبد الله، وإليه ذهب وعمر بن عبد العزيز، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة.
وشرط مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال، والوالي غير شرط عند عمر بن عبد العزيز الشافعي.
وقال إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة، وفيها سوق ومسجد، يجمع فيه، وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عددا، ولم يشترط الوالي. مالك:
وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وإليه ذهب أصحاب [ ص: 220 ] الرأي، قالوا: لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع، ثم تنعقد عندهم بأربعة، والوالي شرط.
وقال تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. الأوزاعي:
وقال تنعقد باثنين كسائر الصلوات تكون جماعة باثنين. أبو ثور:
وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنه روي في قوله سبحانه وتعالى: ( جابر بن عبد الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية. عن
وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد.
وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟! قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له: نقيع [ ص: 221 ] الخضمات.
قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون.
قال : النقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ. أبو سليمان الخطابي
وحرة بني بياضة، يقال: قرية على ميل من المدينة.
وأما فقالت المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان الرجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة، كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. عائشة:
وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". أبي هريرة،
هذا حديث إسناده ضعيف، ضعفه [ ص: 222 ] جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. أحمد بن حنبل
وروي عن أنه كان في قصره أحيانا يجمع، وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. أنس،
قال إبراهيم: ائت الجمعة من فرسخين.
وقال بعضهم: لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الجمعة على من يسمع النداء" عبد الله بن عمرو، أسنده ووقفه جماعة على قبيصة، عبد الله بن عمرو.
قال رحمه الله: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة، فلا يشترط في حقه سماع النداء.
قال إذا كنت في قرية جامعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أم لم تسمعه. عطاء:
قال رحمه الله: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال، وعليه الجمعة، بعد الزوال عند عامة أهل العلم.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون". أبي هريرة، [ ص: 223 ] . عن
وروي عن قال: قال ابن جريج، اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد عطاء: فجمعهما جميعا، صلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. ابن الزبير،
وروي أن لما بلغه فعل ابن عباس فقال: أصاب السنة. ابن الزبير،
قال إبراهيم: إذا اجتمع عيدان، أجزأ عنك أحدهما.
قال : في إسناد حديث أبو سليمان الخطابي مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح: فمن شاء أجزأه عن الجمعة، أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع أبي هريرة فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، [ ص: 224 ] وروي ذلك عن ابن الزبير، ابن مسعود.
وقال كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والفطر، والأضحى، وحكى عطاء: عن إسحاق بن منصور، أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال، أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيده، وكذلك قال أحمد بن حنبل، إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون صلى الركعتين على أنهما جمعة، فجعل العيد في معنى التبع لها، هذا قول ابن الزبير [ ص: 225 ] . الخطابي