باب من لا تجب عليه الجمعة.
1056 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أنا أبو العباس الأصم، ، أخبرنا الربيع أنا الشافعي، حدثني إبراهيم بن محمد، سلمة بن عبد الله الخطمي، عن أنه سمع رجلا من محمد بن كعب، بني وائل، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا".
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد "أو مريضا"، طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا [ ص: 226 ] قال شيخنا رحمه الله: الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية، وهي واجبة على كل من جمع: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذا لم يكن له عذر.
أما الصبي والمجنون، فلا جمعة عليهما؛ لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان، لنقصان أبدانهما، واتفقوا على أن: لا جمعة على النساء.
وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة، على العبيد، وقال داود: تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن، وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج، وهو قول ولا تجب على المسافر، وذهب الأوزاعي، النخعي إلى أن المسافر إذا سمع النداء، فعليه حضور الجمعة. والزهري
وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة، فإذا حضر، وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة، إلا من له عذر من مرض، أو تعهد مريض، أو خوف، أو منعه مطر، أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه لو حضر يكمل به العدد.
قال للنساء يوم الجمعة: إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعا. عبد الله بن مسعود
قال رحمه الله: وكل من لا يلزمه حضور الجمعة، فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة. [ ص: 227 ] .
وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر، فلا بأس، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو، أو حج، فالأولى أن يخرج، لما: