باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب، ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب.
3082 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أبي بكر بن نافع، عن أبيه، أنها أخبرته أن صفية بنت أبي عبيد، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين " ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. أم سلمة،
فقالت إذا ينكشف عنها. أم سلمة:
قال: [ ص: 14 ] فذراعا لا تزيد عليه ". عن
وقال عن عروة، قالت: " رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: ( عائشة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به ".
والمرط: كساء يؤتزر به.