1459 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي عن أبو مصعب، عن مالك، ، عن ابن شهاب [ ص: 283 ] عن أبيه عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: سعد بن أبي وقاص، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبشطره؟ قال: لا، ثم قال: "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك"، قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، [ ص: 284 ] عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه عن مالك، ، وأخرجه أحمد بن يونس عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، ، عن إبراهيم بن سعد . ابن شهاب
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم زكريا بن يحيى المروزي، نا عن سفيان بن عيينة، ، عن الزهري أن أباه أخبره، أنه مرض عام الفتح مرضا أشفى منه على الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص، بمكة، فساق مثل معناه.
قوله: أشفى على الموت، أي: أشرف عليه، يقال: أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه.
وقوله: "ولا يرثني إلا ابنة لي"، يريد: لا يرثني ذو سهم إلا ابنة دون من يرثه بالتعصيب، لأن سعدا رجل من قريش من زهرة، ففي عصبته كثرة.
قوله: "عالة يتكففون الناس" أي: يسألون الصدقة بأكفهم.
وفي الحديث دليل على، أنه يجوز له أن يستوعب الثلث من ماله بالوصية، وأن لا يجاوز الثلث سواء كان له وارث، أو لم يكن، والأولى أن ينقص عن الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "والثلث كثير"، وهذا قول أكثر أهل العلم. [ ص: 285 ] .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد: قال: فما زلت أناقصه، حتى قال: "أوص بالثلث والثلث كثير". "أوص بالعشر"،
وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث، فلم يترك.
قال يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. الحسن البصري:
وقال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. الشعبي
وروي عن ، أنه قال: الثلث والربع حيف. ابن عباس
وقال السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث. إسحاق بن راهويه:
قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث.
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر.
وأوصى زياد بن مطر، فقال: وصيتي: ما اتفق عليه فقهاء البصرة، فاتفقوا على الخمس؟ وقال : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه. [ ص: 286 ] . الشافعي
وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث، وضع ماله حيث شاء، روي ذلك عن وإليه ذهب ابن مسعود، إسحاق.
وروي عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة : ( أبو هريرة من بعد وصية ) إلى قوله: ( غير مضار ) . "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ
وقال هما المريان: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، يقول: مر في الحياة، ومر عند الموت، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من الإثم. عبد الله:
قال هما المريان، أي: الخصلتان، الواحدة: المرى مثل الصغرى والكبرى، وللثنتين: الصغريان والكبريان. أبو عبيد:
وقوله: "أخلف بعد أصحابي"، قاله خوفا من أن يموت بمكة، وهي دار تركوها لله، فلم يحب أن يكون موته بها.
وروي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلاء بن الحضرمي، "يقيم [ ص: 287 ] المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا".
ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه، وتغييره، قال "يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها". عمر بن الخطاب
وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده، قال مكحول: إذا كان في الورثة محاويج، فلا أرى بأسا، أن يرد عليهم من الثلث. [ ص: 288 ] .