1473 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن يحيى بن سعيد قال: حدثتنا هشام بن حسان، عن حفصة، قالت: أم عطية، "توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، [ ص: 306 ] عن عمرو الناقد، عن يزيد بن هارون، وقال: قالت: هشام بن حسان، "فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها"، ولم يقل: "فألقيناها خلفها".
والحقو: الإزار، وجمعها حقي، وأحق، وأحقاء، والأصل في "الحقو" معقد الإزار، سمي الإزار حقوا، لأنه يشد على الحقو.
وقوله: "أشعرنها إياه" يريد: اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي جسدها، فالشعار: الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: فوق الشعار، ومنه قوله عليه السلام للأنصار: "أنتم شعار والناس دثار" أي: أبعد منكم، كما أن الدثار أبعد من الجسد من الشعار.
هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه، وأن يغسل بالسدر، أو ما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسخ، ويسرح لحيته وشعره، ويغسل وترا، ويجعل في الآخرة كافورا ليكون أنقى لبدنه. والسنة في غسل الميت
قال رضي الله عنه: فإن الشافعي أجزأ، ولكن أحب، أن لا ينقص عن ثلاث، قال أنقى الميت في أقل من ثلاث غسلات، وبماء قراح ليس لغسل الميت حد موقت ولا صفة، ولكن يطهره. مالك:
قال غسل الميت كغسل الجنابة. [ ص: 307 ] . النخعي:
قال وإسحاق: تكون الغسلات كلها بماء وسدر، وفي الآخرة شيء من الكافور. أحمد،
ويجوز واستحبه الغسل في القميص، ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في القميص. [ ص: 308 ] . الشافعي