1475 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
عمارة، عن
أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس : "أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي"
[ ص: 310 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=32899_2029الرجل أحق بغسل امرأته.
وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي.
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2072للمسلم غسل الميت الكافر، فإن
عليا غسل أباه
أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 311 ] .
وغسل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود امرأته حين ماتت.
وروي أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=113ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2032_2024ماتت امرأة فيما بين الرجال، أو رجل فيما بين النساء، وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد، ولا يغسلان، وفيه حديث مرسل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: يصب عليهما الماء فوق الثياب، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سمع بعض أهل العلم، يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من قرابتها أحد، ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا.
[ ص: 312 ] .
1475 - أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عُمَارَةَ، عَنْ
أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=116أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : "أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ أَنْ تَغْسِلَهَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَعَلِيٌّ، فَغَسَلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ"
[ ص: 310 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=32899_2029الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغَسْلِ امْرَأَتِهِ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَغْسِلُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2072لِلْمُسْلِمِ غَسْلُ الْمَيِّتِ الْكَافِرِ، فَإِنَّ
عَلِيًّا غَسَلَ أَبَاهُ
أَبَا طَالِبٍ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[ ص: 311 ] .
وَغَسَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ.
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، فَقَالَ: اغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَحَنِّطْهُ، ثُمَّ ادْفِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=113مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ) .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2032_2024مَاتَتِ امْرَأَةٌ فِيمَا بَيْنَ الرِّجَالِ، أَوْ رَجُلٌ فِيمَا بَيْنَ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُيَمَّمَانِ بِالصَّعِيدِ، وَلَا يُغْسَلَانِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: يُصَبُّ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلَا مِنْ قَرَابَتِهَا أَحَدٌ، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا يُمِّمَتْ، فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.
[ ص: 312 ] .