1490 - قال: ونا عن سفيان، ، عن الزهري سعيد: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فكبر عليه أربعا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن . الزهري
قال رحمه الله: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها وقد كره قوم النعي، وهو أن ينادي في الناس، أن فلانا قد مات، ليشهدوا جنازته. جواز النعي،
روى إبراهيم، عن علقمة، عن أنه قال: عبد الله، إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية.
ورفعه بعضهم، والوقف أصح.
وروي عن حذيفة، أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني [ ص: 341 ] أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.
وذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه، وأقاربه، وبه قال ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة: إبراهيم النخعي "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب".
والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، ولم يكن بحضرة من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة، لم يصل عليه، فعليه أن يصلي عليه.
ومن فوائد الحديث جواز ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، [ ص: 342 ] وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ههنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس. الصلاة على الميت الغائب،
قال : ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر، فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده. الخطابي
ومنها أنه وهو قول أكثر أهل [ ص: 343 ] العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب يكبر على الجنازة أربعا، ، الثوري ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يكبر [ ص: 344 ] بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعا. سعيد بن المسيب:
وذهب بعض أهل العلم من الصحابة، وغيرهم إلى أنه يكبر خمسا، وقال أحمد، وإسحاق: إذا كبر الإمام خمسا، فإنه يتبع الإمام.
روي عن قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى، يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. زيد بن أرقم كان
وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا.
وعن أنه قال: ليس له وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف. [ ص: 345 ] . ابن مسعود،
وقال : قدم رجل من أصحاب معاذ، فكبر على جنازة خمسا، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان، أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا. إبراهيم النخعي
فاجتمعنا على أربع.
وروي عن قال: أبي وائل، على أربع تكبيرات. عمر بن الخطاب كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، وخمسا، وأربعا، فجمعهم
وكان يرى التكبير على الجنازة ثلاثا. ابن عباس
وقال حميد: صلى بنا فكبر ثلاثا، ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم. أنس،
ومن كبر، ثم إذا سلم الإمام، قضى ما فاته من التكبيرات، يروى ذلك عن أدرك الإمام في صلاة الجنازة، وابن شهاب. [ ص: 346 ] . ابن سيرين،
قال : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. أنس بن مالك
قال رحمه الله: واختلفوا في عدده، فروى عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسليم في الصلاة، يعني: تسليمتين. والتحليل عنها بالتسليم،
وعن أنه سلم عن يمينه، وعن شماله، وقال: "إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع". عبد الله بن أبي أوفى،
وروي عن ، مرفوعا: تسليمة واحدة. أبي هريرة
وروي عن [ ص: 347 ] علي، وابن عمر، ، وجابر تسليمة واحدة. وابن عباس
وروى عن مجاهد، ، أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية. ابن عباس
وعن أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، وعن إبراهيم أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه. عبد الله بن عمر
واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ورفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أنه يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة، وعن عبد الله بن عمر، مثله، وبه قال أنس سعيد بن المسيب، ويروى عن وعروة بن الزبير، عطاء بن أبي رباح، والحسن، وابن سيرين، وهو قول وعمر بن عبد العزيز، ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وهو قول [ ص: 348 ] ، وأصحاب الرأي. الثوري
واختلفوا في فذهب بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة، روي عن الجمع بين اليدين، والقبض باليمين على الشمال، ، بإسناد غريب، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى.
وذكر عن أنه لا يقبض. ابن المبارك
وقال أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. الحسن:
قال : فالولي أحق بالصلاة من الوالي، لأن هذا من الأمور الخاصة، وأحق قرابته الأب، ثم الجد من قبل الأب، ثم الولد، وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم أقربهم به عصبة، قال رضي الله عنه: وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. الشافعي
وأوصى قال: ليلني أصحابي، ولا يصلي علي ابن زياد. عبد الله بن مغفل،
وأوصى أن يصلي عليه عبد الله بن مسعود: الزبير بن عوام.
وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول علقمة، [ ص: 349 ] والأسود، وسويد بن غفلة، وعطاء، وطاوس، والنخعي، ومجاهد، وسلم، والقاسم، والحسن.
وقال الحسن: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ.
وروي عن عن عكرمة، ، قال: لما صلي على رسول الله أدخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم النساء، فصلين عليه، ثم الصبيان، فصلوا عليه، ثم العبيد، فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم أحد. ابن عباس
قال : وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة. [ ص: 350 ] . الشافعي